⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون المدني علي أنه "يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن..." وفي المادة 41 من ذات القانون علي أنه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلي إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة" إنما يدل علي انه إذا كان المعلن إليه تاجرا أو حرفيا وكانت الخصومة في الدعوى تتناول إعمالا تتعلق بهذه الحرفة أو تلك التجارة فإنه يجوز اعتبار المحل الذي تزاول فيه هذه أو تلك موطنا للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصبح إعلانه فيه بكافة الأوراق المتعلقة بهذه الخصومة وذلك للمحكمة التي أفصح عنها الشارع وعلي ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني من أن قاعدة تعدد المواطن تتسم بكل التيسير علي المتعاملين فضلا عما فيه من مطابقة للواقع ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري أو الحرفي مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه والذي تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها.