⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 852 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:...ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية" يدل علي أن المشرع رغبة منه في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء والمقصود وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن تخلف المستأجر بأي قدر من الأجرة المستحقة أو ملحقاتها أو المصاريف والنفقات حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف كاف للقضاء بإخلائه من العين ذلك أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوى هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف ويتعين علي المستأجر الوفاء بكافة ما تكبدته الطاعنة من مصاريف بما في ذلك رسم الإنذار بالتكليف بالوفاء ومصروفات الدعوى.