الطعن رقم 851 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هيئة عامة أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك المشرع كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره النصوص الخاصة بأوراق المحضرين وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 من قانون المرافعات وهي تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان أيا كان مضمونها إلي شخصه ولكن المشرع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار علي توافر علم المعلن إليه الحقيقي من شأنه أن يعوق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج علي هذا الأصل بالإكتفاء بتوافر العلم القانوني وأوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وذلك وفقا لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كان حالة تسوغ اللجوء إلي ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 11 من قانون المرافعات ذلك في خصوص تسليم صورة الإعلان للإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه أو امتنع عن الاستلام أو التوقيع فأوجب علي المحضر أن يسجل ذلك في صيغة في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلي المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثم يوجه إلي المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان علي هذا النحو اعتبر منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضا وصول الصورة فعلا إلي المطلوب إعلانه وإذ كان المشرع قد حرص في المادة 213/2 من قانون المرافعات علي استبعاد إعلان الحكم في الموطن المختار وفي المادة 23 لسنة 1992 علي أن الإعلان الذي يسلم إلي النيابة العامة بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه علي إيصال بعلم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام فإن ذلك يدل في خصوص بدء ميعاد الطعن في الأحكام علي اهتمام المشرع بعلم المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلين إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايته لسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف علي ما أورده في مدوناته من أنه أعلن بالحكم المستأنف لجهة الإدارة في 20/5/1996 ولم يثبت أنه لم يتصل علمه بإعلان الحكم المذكور بسبب لا يرجع إلي فعله أو تقصيره ودون أن يعرض لدلالة دفاعه المتقدم الوارد بسبب النعي المؤيد بالمستندات رغم أنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب جره إلي الخطأ في تطبيق القانون.