⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهي الحكم وقضاءه إلي نتيجة صحيحة فلا يعيبه ما يكون قد ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال من الأساس الذي قام عليه الحكم أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي إليها ويكون لمحكمة النقض في هذه الحالة تصويب تلك الأخطاء التي شابت الحكم دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 تنص علي أن الأموال الموقوفة لا تكتسب ملكيتها بالتقادم إلا إذا دلت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتبار من 13/7/1957 علي أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما أنه من المقرر وفقا لنص المادة 844 من القانون المدني أن المتقاسمون يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق علي القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم علي أساس أن القسمة تقتضي المساواة التامة بين المتقاسمين فإذا وقع لأحدهم تعرف أو استحقاق فقد انتقلت هذه المساواة ووجب الضمان من المقرر أيضا أن تعجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير ما يدلي به الخبراء من أراء ولها أن تأخذ ببعض ما جاء بها وتطرح البعض الأخر إذ هي لا تقضي إلا علي أساس ما تطمئن إليه وحسبها أن تقيم قضاءها علي أسباب كافية لحمله.