⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-3-21 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الطلاق - التطليق للضرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بنى على اربعة اسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 اوجيب الا يحكم بالتفريق الا بعد العجز عن الاصلاح بين الزوجين ، مما مفاده وجوب بذل قصاؤى الجهد فى سبيل التوفيق بينهما ، ومجرد عرض الصلح على الطرفين ورفضة من جانب الزوجة - حسبما فصل الحكم - لا يؤدى الغرض الذى قصده المشرع حين لم يوضح دور المحكمة فى الاصلاح وسعيها الجدى فى تقصى اسباب الشقاق وحصرها ، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون . وحيث ان الطاعن ينعى بباقى الاسباب على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الاوراقلا ، ويقول بيانا لذلك ان الحكم بنى قضاءة بالتطليق معولا على اقوال شاهدى المطعون عليها فيما قرراه من تراخية فى الدخول بها رغم انقضاء زهاء اربع سنوات على عقد الزواج ، وانه لا يسوغ التعلل بعدم العثور على منزل للزوجية لانه واجهة فى حين ان اقوال هذين الشاهدين لم يرد بهما اية اساءة بدرت منه لها بالقول او بالفعل . هذا الى ان الحكم لم يعرض لما تمسك به مما ورد على لسان شاهدية فى دعوى النفقة من انه سلم اهل زوجته مبلغا من المال لايجاد شقة ، بما يشير الى ان تاخير الدخول مرده الى تقاعس المطعون عليها فى الوفاء بما تعهدت . بالاضافة الى انه قدم عقدا يفيد استئجارة شقة تلح مسكنا شرعيا ، واغفل اغلحكم الدلالة المستمدة منه ، لما سيطر على فكرة من انه لا يزال تحت التشطيب بمقوله ورود هذه العبارة بمحضر الحجز التنفيذى على هذه الشقة وفاء لدين النفقة ، فى حين ان ما اثبت به هو خلوه مؤقتا من المنقولات بسبب اعمال الطلاء الجارية فيه ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً .