الطعن رقم 844 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1984-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن، إلا كان الطعن غير مقبول، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن بصفته وليا طبيعيا علي ولديه القاصرين، بما لازمه أن يكون التوكيل صادر منه بهذه الصفة إلي محامية، ولا يغني عن ذلك تقديمه توكيلا صادرا منه شخصيا إلي ذلك المحامي.