⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان القانون رقم 8 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد خلا من نص يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية إلا أن النص في المادة الخامسة من هذا القانون علي أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا علي الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، يدل علي أن هيئة الأوقاف المصرية تعتبر نائبة قانونية عن وزير الأوقاف فيما يتعلق بإدارة الأوقاف الخيرية والتصرف فيها وفي المنازعات المتعلقة بها، ولما كان وزير الأوقاف الخصم الأصيل معفي من الرسوم القضائية وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 60 لسنة 1944 وبالتالي معفي من أداء كفالة الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 254/2 قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزاع الخاص بالاستبدال وإن كان خارجا عن ماهية عقد الوقف الذي هو أصل الوقف ولا شأن له بصحته ولا بطلانه ولكن لما كان هذا النزاع من شروط الواقف العشرة وفق اصطلاح الموثقين ويمس ذات محل عقد الوقف فيجعله عرضة لتغير ذاته وأن كل ما يمس محل العقد فهو متعلق بالعقد ذاته الذي هو أصل الوقف، وأنه لما كان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 88/3 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه أو بشخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 فإن تدخل النيابة يكون وجوبيا عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعني السالف بيانه.