⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1982-3-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما يعيب الحكم هو التفاته عن مذكرة قدمها الخصم تتضمن دفاعا يستوجب من المحكمة الرد والتمحيص فإذا كان الثابت مما أوردته الطاعنة في سبب النعي أن المذكرة التي قدمتها في فترة حجز الدعوى للحكم والتي أغفلت محكمة الاستئناف الإشارة إليها لم تتضمن دفاعا جديدا وإنما ما ورد بها لا يعدوا أن يكون ترديدا للدفاع الذي تمسكت به في مذكرتها السابقة في كافة مراحل النزاع فإن النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.