الطعن رقم 837 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن شرط استمرار عقد الإيجار الصادر للأجنبي بعد انتهاء مدة إقامته بالبلاد لصالح زوجته المصرية وأولادها منه أن تثبت إقامتهم بالعين المؤجرة وعدم مغادرتهم البلاد نهائيا والإقامة الفعلية وأن كانت من مسائل الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.