الطعن رقم 835 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متي كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه " وحيث أنه متي انتهت هذه المحكمة إلى ما تقدم من كون المستأنفة تقيم بشقة التداعي ـ مسكن الزوجية باعتبارها حاضنه لصغيرها من مطلقها نجل المستأنف ضدها، ومن ثم تكون دعوى المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة بطلباتها سالفة البيان في غير محلها وعلى غير سند من القانون والواقع، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر فإن حكمها يكون قد جانبه الصواب الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى المستأنف ضدها، إلا أنه عاد وانتهي في منطوقة إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الأمر الذي يعينه بالتناقض.