الطعن رقم 831 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي انه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن الشارع قد نص في المادة 76 من ذات القانون علي عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلي أن يحكم فضلا عن العقوبة بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وهذا ما يجعل قيام الإيجار محالفا للنظام العام فيبطل إذا توافر سبب الحظر عند التعاقد أما إذا كان توافر هذا السبب في وقت لاحق فإن يؤدي لإنفساخ العقد، لأن مخالفة حظر الاحتفاظ بأكثر من مسكن يترتب عليها زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة إعمالا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قيام المستأجر بإعادة تأجير المسكن المؤجر له مفروشا ولو بتصريح من المالك لا يعد في قبيل المقتضي الذي عنته المادة الثامنة من القانون سالف الذكر لأن المستفاد منه أن الشارع منع المضاربة علي الأماكن المعدة للسكنى فيما لا يتعارض مع المشروعات التجارية التي تتخذ من المباني عنصرا من عناصرها كالفنادق بمنعه استئجارها لإعادة تأجيرها مفروشة أو خالية.
وإذا كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يعقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض أقوال شاهدي المطعون ضدهم أقام قضاءه علي استثنائه إليها مقررا.