الطعن رقم 827 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من يطلب لأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لا يعد موظفا عاما وإنما مكلف بخدمة مؤقتة، إلا أنه لما كانت المادة 173 من الدستور تنص علي أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" وتنص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة علي أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية....(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية... الخ" وكان مؤدي ذلك أن محاكم مجلس الدولة صارت هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها علي سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه وما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في أحد المواقع العامة بما لها من سلطة عامة، وأن النزاع المطروح يدور بين المطعون ضده ووزارة الدفاع والهيئة العامة للتأمين والمعاشات حول مدى استحقاق المطعون ضده للمعاش والتأمين الإضافي نتيجة إصابته بعجز أثناء أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية وهو ما يدخل في نطاق المنازعات الإدارية لتعلقه بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع بما لها من سلطة عامة فإن محاكم مجلس الدولة تكون هي المختصة دون غيرها من جهة القضاء العادي بنظر الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.