⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص علي أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال علي محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي ولوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي بحسب الأحوال، وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها، وتنص المادة 59 منه علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، فإن مفاد ذلك أن الشارع حدد طريقة إعلان اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم أو الصيانة علي النحو الموضح بالمادة 58 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار ولا يغني عنه العلم المؤكد بصدور القرار بأية طريقة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد عنه في ورقة الإعلان وأنه يجب علي المحكمة أن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع في هذا الصدد إلي ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقا للقانون.