⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 817 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في الدعاوى وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وكانت الدعوى المتظلم من تقدير رسومها قد أقامها الطاعن بطلبين أولهما ندب خبير لتصفية الحسابات بين الشركاء علي ضوء عقد الاتفاق والتخارج وإظهار ناتج التصفية والحكم لكل شريك بما تسفر عنه، وثانيهما صحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 6/5/1980 المتضمن تخارج شريكين من الشركة وكان يبين من عقد الصلح المؤرخ 2/5/1981 أن الشركة محل الدعوى هي شركة تضامن تنازل فيها شريكان عن حصتيهما إلي الشريكين الآخرين ثم توفى أحدهما قبل شهر التنازل وقبل رفع الدعوى، وخلت الأوراق مما يشير إلي وجود اتفاق سابق بين الشركاء علي استمرارها في حالة الوفاة فتعتبر منحلة بقوة القانون وفقا للمادة 528 من القانون المدني وفي دور التصفية، فإن الطلب الأول للطاعن يعتبر معلوم القيمة يقدر بمجموع أموال الشركة لأن تصفيتها تستلزم تحديد أموالها لقسمتها بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم، كما يعتبر الطلب الثاني معلوم القيمة أيضا ويقدر بقيمة الشئ المتنازع فيه وهو حصة كل من الشريكين المتنازلين وبالتالي يستحق علي كل من الطلبين رسم نسبي يحسب علي الأساس المتقدم في حدود ما قرره قانون الرسوم رقم 60 لسنة 1944 تعديلاته.