الطعن رقم 815 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عن الاستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسئ إلي مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.