⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 815 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستئناف وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عن الاستئناف فقط فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسئ إلي مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.