⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 814 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-11-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية هذا الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وحجة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلي أن ينقض فعلا، وكان لا يجوز لمحكمة الموضوع وقف الدعوى بطلب الإخلاء للتأخير في سداد أجرة العين المؤجرة متى كانت المنازعة حول ملكية هذه العين قد فصل فيها بقضاء نهائي فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض وقف الدعوى يفصل في الطعن بالنقض رقم 589 لسنة 49 قضائية استنادا إلي أن الحكم في الاستئناف رقم 3666 لسنة 94 قضائية القاهرة حائز لقوة الأمر المقضي يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يقصد بالوفاء اعذار المستأجر بالوفاء بالمستأجر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه مقدار الأجرة الطالب بها ويكفي فيه أن يكون هو القدر الذي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف ومن ثم فإن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا يستند ادعاء المؤجر إلي أساس من الواقع أو القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما علي أسباب مبررة له، وكان تقدير جدية المنازعة في الأجرة أو عدم جديتها هو من مسائل فهم الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 علي أن "يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن للخصوم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلي التصريح بذلك فبمجرد الادعاء بأن الورقة مزورة لا يوجب علي المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الخصم الطريق القانوني للادعاء بالتزوير" وإذا كان الطاعن قد اقتصر في المذكرة المقدمة منه علي تقرير أن عقد الإيجار مزور عليه ولم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة للطعن عليه بالتزوير فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن بحث هذا الدفاع غير الجوهري والمضي في نظر الدعوى والفصل فيها ويغدو النعي علي غير أساس.