الطعن رقم 813 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر بنص المادة 104 من قانون اِلإثبات أو الإقرار حجة قائمة علي المقر فتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلي الإثبات ويأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلي الخصم الذي أقر بها، وكان من المقرر أن استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه هو من شئون محكمة الموضوع متى كان ما استخلصه سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متى قام الحكم علي أسباب سائغة وكافية لحمله فلا يعيبه أن يكون قد تزيد أو أخطأ في بعض التقريرات الواقعية التي لا يتأثر بها قضاءه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام الدليل الذي أخذت به مقبولا قانونا.