⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحيث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح علي المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته بالجدية قضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المقابلة لنص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن "يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلي الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسليم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة، وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط وفقا للمادة 157 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط نهائيا" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض علي عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 علي أن"المراسلات تسلم بموجب إيصال إلي المرسل إليهم أو إلي من ينوب عنهم بناء علي توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" ونص في البند 258 علي أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون مساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وبعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشيا مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن تعليمات البريد قد أوجبت علي موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من الضرائب أن يثبت علي علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه.