⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن الطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة بالتوكيلات الموضحة فيه إلا أنه لم يودع أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم تلك التوكيلات للتحقق من صفة الطاعن الثاني فيها ولبيان ما إذا كانت هذه التوكيلات تحجز له توكيل محام للطعن بالنقض لما كان ذلك فإن الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعنات الرابعة والسادسة والسابعة غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص علي انه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" وكان مؤدي ذلك وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين علي أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر باختصامهم فيه وذلك تغليا لموجبات صحة الطعن واكتمالها علي أسباب بطلانها وقصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل علي الصحيح ليبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، فإن قعد الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام وجب علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الطعن بحسبان أن هذه القاعدة القانونية التي قررتها الفقرة الثانية من المادة 218 المذكورة متعلقة بالنظام العام إذا الغرض من تقريرها هو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة.