الطعن رقم 802 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة وبحث المستندات المقدمة لها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق.