⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وأن كان الطلب العارض يتبع الطلب الأصلي ويدور معه وجودا وعدما، إلا أنه إذا كان الطلب العارض قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به فإنه يبقى كطلب أصلي مستقل بذاته كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب علي حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكن مرتبطا بالطلب الأصلي وتقدير هذا الارتباط هو مما تستقل به محكمة الموضوع.