الطعن رقم 795 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يبين من أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلي أسبابه أنه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى علي أساس الشرط الفاسخ الضمني، ولما كان الفسخ المبني علي هذا الشرط وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يخول للمدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد بل ولو بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإلي ما قبل صدور الحكم النهائي فيها، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الدعوى أن الطاعنين قاموا بالوفاء بباقي الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه علي وكيل المطعون ضده بجلسة 15/4/1992 وقبوله لهذا العرض واستلامه المبلغ المعروض وهو ما يمنع من إجابة طلب الفسخ.