الطعن رقم 793 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 168 من قانون المرافعات أن المشرع رأي حماية لحق الدفاع منع المحاكم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها ورتب علي مخالفة ذلك البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضي" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع حظر علي كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر، وأن الحظر مقصور علي الشخص الواحد بذاته دون غيره، ولو كان ذلك الغير من أفراد أسرته، وأن مجرد الإقامة في مسكن ما لا يكفي بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذي قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز في مدلول هذه المادة هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين بحيث إذ استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالا فعلها لا شبهة فيه انتفي الاحتجاز المحظور قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إخلاء الشقة محل النزاع استنادا إلي أن احتجاز المطعون ضده لها لإقامة والدته وشقيقته التين يعولهما وهو ما يفيد عدم تركه لتلك الشقة.