الطعن رقم 791 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها مسألة تتعلق بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، وأن النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بصدور الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر" وفي المادة 20 من القانون ذاته علي أن "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن" يدل علي أن المشرع لمصلحة قدرها ارتأى الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الايجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروجها للطعن بالاستئناف في الحكم الذي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، وجعل ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غر قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن، مما مفاده أن المشرع استثناء من القواعد العامة للطعن علي الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات جعل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في منازعات تحديد القيمة الايجارية نهائيا وباتا بأن حظر الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن تكون الوحدات التي شملها قرار اللجنة قد تم بناؤها في ظل أحكام القانون 52 لسنة 1969 وخضعت لأحكامه الموضوعية في تقدير الأجرة إذ أن شرط إعمال القواعد الإجرائية للقانون رقم 52 لسنة 1969 وعلي ما جري به نص المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون دعاوى الطعن علي تقدير الأجرة قد رفعت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977.