⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 789 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستضافة هو أن يستقبل المستأجر ضيوفا تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظا بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها وأن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم علي انقضاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف مستأجرا مع المستأجر الذي أبرم العقد باسمه وليس له حق الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه علي سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها يغير التزام عليه، فهي متفرعة من انتفاع المستأجر الأصلي ومرتبطة باستمراره في الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلي مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الفصل في كون الإقامة بالعين إقامة مستقرة أم أنها علي سبيل الإيواء أو الاستضافة هو من سلطة محكمة الموضع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة وأن تقدير أقوال الشهود هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه فله أن يأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما يرتاح إليه ويثق به ولا سلطان لأحد عليه إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى علي حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى بالحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها.