⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد ناط في المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى بمجلس إدارة شركات القطاع العام وضع القواعد والنظم الخاصة بالعاملين الموفدين للتدريب في الخارج وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع نظاما للتدريب أعتمد من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات المعدنية يقضي بمنع المبعوثين للتدريب في الخارج من غير الجامعيين مبلغ 270 روب شهريا بواقع الثلث للمسكن والثلث للمأكل والثلث للمصروفات الشخصية وهو ما ينتظم بدل السفر بمفهومه القانوني، وكان قرار وزير الصناعة والثروة والبترول رقم 26 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 6/1/1973 بالموافقة علي سفر بعض العاملين لدى الشركة الطاعنة ومهم المطعون ضده للتدريب في الاتحاد السوفييتي ينص في المادة الثانية منه علي معاملة هؤلاء المبعوثين طبقا للشروط العامة لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي الموقعة في 28/5/1966 والتي تنص علي منح هؤلاء المبعوثين مبلغ 270 روبل شهريا مقابل نفقات المعيشة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد تقاضى هذا المقابل طوال قترة بعثته إلي الاتحاد السوفييتي للتدريب في الفترة من 15/2/1973 إلي 31/10/1973 فإنه لا يحق له من بعد أن يستأدي نصف بدل السفر المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين المدنيين بالدولة، أو يعامل بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1968 الصادر بتنظيم المعاملة المالية للعاملين الموفدين للتدريب في الداخل، أو يقتضي بدل السفر المقرر بموجب المادة 74 من نظام العاملين المشار إليه لأن لا يسوغ في مجال تفسير النصوص إعمال القاعدة العامة حال قيام نص خاص إذ أن العام لا يقيد الخاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بنصف بدل السفر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 مع أن هذا القرار لا يسري إلا علي العاملين المدنيين بالدولة، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأخر للطعن.