الطعن رقم 7870 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة - ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مؤدى نصوص المواد 56، 59/2، 3، 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أوجب تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بإعلان قلم الكتاب لها بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره حتى تدفع عن هذه القرارات المطعون عليها والصادرة للمصلحة العامة وتكون على بينة من نتيجة الفصل فيها وليكون لها أن تقوم بتنفيذ تلك النتيجة على نفقة صاحب الشأن في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذها في الميعاد المحدد. إذا ما رأت في ذلك التنفيذ من جانبها ما يحقق الصالح العام بالمحافظة على الأرواح والأموال ومن ثم يكون تمثيل جهة الإدارة في الطعن أمرا أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة بحيث إذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهة أو لم يكن قد اختصمها اختصاما صحيحا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانها بهذا الطعن إعلانا صحيحا ولا يجوز لها أن تقضي برفضه لمجرد عدم اختصامها فيه أو لاختصامها اختصاما غير صحيح لما في ذلك من مخالفة لصريح نص المادة 59 الذي ناط بقلم الكتاب إعلانها بالطعن لاعتبارات المصلحة العامة - على ما سلف - ويكون لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ولوروده على جزء مطعون عليه من الحكم.