الطعن رقم 785 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-7-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الزوجة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا تعد طرفا في عقد الإيجار الصادر لمصلحة الزوج التزاما بنسبية أثره وأن حقها في الإقامة مستمد من حقه مقرونا بعلته وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انقصمت انتفت العلة ولا يبقى لها من سبيل علي العين ومن ثم فإن حقها في البقاء في العين المؤجرة وفي الامتداد القانوني للعقد عند ترك الزوج للمسكن إعمالا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 رهين بحصول الترك في معنى المادة المذكورة أثناء قيام رابطة الزوجية ويكون للزوجة منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الايجارية كما تلتزم بكافة الالتزامات المترتبة عليها كما يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 29 سالفة البيان وإذا كان الترك وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها بقصد إنهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر ويتحقق ذلك صراحة أو ضمنا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني وأن استخلاص هذا الترك بعنصريه المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا وجه للتحدي بالأحكام العامة الواردة في القانون المدني بشأن حوالة الحق والدين من ضرورة إعلان الحوالة وقبولها حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤجر إذ لا يجوز الرجوع إلي أحكام القانون المدني وقد نظم قانون إيجار الأماكن حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة علي ما سلف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءي له إيواءهم وقد استهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغلي العين المؤجرة من عسف المؤجر بتمكين المستأجر والمقيمين معه من الإقامة المستقرة في المسكن فلا يجوز إخلائهم من العين بغير إرادتهم إلا لسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات علي سبيل الحصر ومن ثم فإن إقامة الزوج مع زوجته التي امتد إليها عقد الإيجار وانتفاعه بالسكن معها تبعا لحقها في شغل السكن لدرء أمر لا يتعارض مع أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستئنافية.