⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1993-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قاعدة إلا يضار الطاعن من طعنه تستهدف إلا يكون من شأن رفع الطعن تسوى مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه إلا أنها ترتبط بمبدأ نسبية الأثر المترتب علي إجراءات المرافعات وقوامه ولا يفيد من هذه الإجراءات إلا من باشرها ونظرا لأن هذه الأحكام تتصل بأصل من أصول التقاضي فإنها تتعلق بالنظام العام، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للنيابة أن تثير المسائل المتعلقة بالنظام العام ما دامت تنصب علي الجزء المطعون فيه من الحكم متى كانت جميع العناصر التي يمكن الإلمام بها مطروحة علي محكمة الموضوع وإذا كان النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة الدعوى تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد ويكون الطعن علي هذه القرارات أمام محكمة..... وعلي قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظرها ويترتب علي قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن إعادة النظر في تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا أشتمل القرار المطعون فيه علي تقدير أجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون علي تقديرها وأنه حتى يستفيد المستأجرون ممن لم يطعنوا علي قرار لجنة تقدير الإيجارات بتخفيض الأجرة عما حددته اللجنة أن يكون هناك طعنا من أحد المستأجرين علي تقدير اللجنة لأجرة الوحدة التي يشغلها ضمن وحدات المبني التي شملها القرار مما رأي معه المشرع لعدالة توزيع الأجرة الكلية علي وحدات المبني اعتبار الحكم ملزما لكل من المالك والمستأجر وذلك خلافا للقاعدة العامة في قانون المرافعات التي تقضي بألا يضار الطاعن من طعنه وألا يستفيد من الطعن إلا من رفعه بما مؤداه أن المالك لا يضار بطعنه إذا كان طعنه منصبا علي تقدير الأجرة الكلية للمبني ولم يطعن أحد من المستأجرين علي قرار اللجنة.