⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعاقد علي البيع طبقا لنص المادة 418 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا ترقت أرادة المتعاقدين علي قيام الالتزام بالبيع ونفاذه مما يقتضي إيجاد يعبر به المتعاقد الصادر منه علي وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلزم به المتعاقد الأخر أن ينقل ملكية الشيء المبيع في مقابل إرادته في إبرام عقد يلزم به المتعاقد الأخر أن ينقل ملكية الشيء المبيع في مقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر عن هذا الأخير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزء أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه بما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت بحثه أو الرد عليه كان حكمها قاصرا في التسبيب متعينا نقضه.