الطعن رقم 773 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 558 من القانون المدني علي أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة.." والنص في المادة 563 من هذا القانون علي أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق علي مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها..." يدل علي أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق علي ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة علي وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه علي الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.