الطعن رقم 771 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البائع لا مثل المشتري منه فيما يقوم علي العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وأن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالكا للعين المبيعة لا يعتبر حجة علي المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا ممن كان خصما في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفا بها ويتعين علي محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن إذ أن قابلية الحكم للطعن تعتبر من النظام العام.