الطعن رقم 768 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 56/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشأة الأيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" والنص في المادة 18 المشار إليها علي أنه "يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني.." يدل علي أن المشرع قد راعي في إسناد هذا الاختصاص للهيئة المذكورة وعلي ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ما يتسم بموضوع المنشآت الأيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية لا تقل عن موضوع تحديد الأجرة.