الطعن رقم 762 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص علي وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان موطن الخصم، إلا أن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 44 من قانون المرافعات علي أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والإسقاط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر إلا إذا تخلت بالفعل عن الحيازة لخصمه وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه" يدل وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو يرفع دعوى الحيازة متعلقة عن دعوى الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ويبقى هذا المنع قائما ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي في الادعاء بالحيازة ولا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلي اعتبارات تتصل بأصل الحق، ولا تقبل دعواه بالحق سواء رفعها في صورة طلب أصلي أو طلب عارض إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها أو بعد التخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه كما أنه يمتنع علي القاضي أن يبحث في أصل الحق أو أن يحكم به لصاحبه، ولا يجوز إقامة حكمه في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه، وعليه أن يعرض للشروط اللازمة لقيامها دون تحقيق ما يزعمه الخصوم في شأن أصل الحق للتوصل إلي إثباته أو نفيه لقيامه.