⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 762 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1984-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملا بالمادة 172 مدني وأن التقادم يوقف أثناء محاكمة المسئول جنائيا إلي أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم أن يتوافر فيما يعني الطلب الجازم بالحق المطالب به بحيث لا تعد صحيفة الدعوى بحق ما قاطعه للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وبالنسبة لنفس الخصم ذلك أن الأصلي في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاءه بحيث إذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرها فإن الحاصل بأحدها لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلي الحق الأخر، كما أن الأصلي في الأثار التي تترتب قانونا علي إجراءات التقاضي أنها نسبية بين أطراف الدعوى بصفاتهم التي اتخذوها بحيث لا يتعدى الأثر المترتب علي رفع الدعوى في قطع التقادم كلا من طرفيها أي من رفعها ومن رفعت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الحق في التعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه وأن دعوى التعويض عن الضرر الشخصي المباشر تختلف عن دعوى التعويض عن الضرر الموروث موضوعا وسببا وأن انتظامها معا في دعوى واحدة لا يفقد كلا منها استقلالها.