⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 374 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1979-2-7 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الرسوم والضرائب والاعفاء منها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ الضرائب العقارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وصبحى رزق ومحمد أحمد حمدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ، تنعى الطاعنتان بالوجهين الاول والثانى من السبب الاول وبالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقولان ان الحكم اعملالتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنه 1958 على العين المؤجرة فى حين انهما تمسكتا بعدم خضوع العقار لاحكامه ، بدليل ما جاء بالكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية من ان مبنى قديما كان قائما حتى 24/2/1958 صار هدمه واقيم مكانه العقار الذى استاجر فيه المطعون عليه الدكانين محل النزاع ، مما يشير الى ان العين لم يكن لها وجود قبل 12/6/1958 وهو التاريخ الذى حدده القانون رقم 55 لسنه 1958 لانطباقه ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون . وحيث ان حاصل النعى بالوجه الثالث من السبب الاول الخطا فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول الطاعنتان ان الحكم المطعون فيه خفض الاجرة المستحقه على العقار المؤجر للمطعون عليه مقدار الضريبتين الاصلية والاضافية عملا بالقانون رقم 169 لسنه 1961 ، فى حين ان هذا القانون قد الغى بالنسبة للاماكن المؤجرة لاغراض خلاف السكن بمقتضى القانون رقم 46 لسنه 1968 ، وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون . وحيث ان مما تنعاه الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقولان ان الحكم حدد اجرة العين التى كان يرفعها المستاجر السابق بسبعة جنيهات ، واجرى على اساسها التخفيضات التى قررتها القوانين المتعاقبة حتى اصبحت مبلغ 30386 ج ، اطمئنانا منه لاقوال احد شاهدى المطعون عليه ، مع ان اقوال هذا الشاهد انما تتصرف الى الاجرة التى كان يدفعها المستاجر السابق منذ سنه 1938 وقبل هدم العقار واعادة بنائه وشغل عينا اخرى فيها ، وهو ما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة مكرر "4" من القانون رقم 121 لسنه 1947 بشأن إيجار الأماكن و المضافه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ نصت على أنه " .. لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى أولاً ، المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون ..." فقد دلت بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع عنها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدىء فى إنشائها قبل 1958/6/12 ــ تاريخ العمل به ـ سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إن كان القانون رقم 169 لسنة 1961 صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية عموماً و خفض الأجرة بمقدار هذه الإعفاءات لصالح المستأجرين إعتباراً من أول يناير سنة 1962 على التقصير الوارد به ، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين إنتفاء حكمة هذا التيسير لمستأجرى الأماكن لغير السكن ، أخذ بأن هؤلاء يزاولون نشاط يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مستوى تكاليف المعيشه فأصدر القانون رقم 46 لسنه 1968 بإستثناء الأماكن التى تؤجر لغير السكنى من أحكامه بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليه إبتداء من أول يوليو 1968 ، فأصبح واجباً عليهم تأديتها لخزانة الدولة ، و بالتالى فلا إلزام عليهم بتخفيض الأجرة لصالح المستأجرين لهذه الأماكن بالذات .