الطعن رقم 761 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الحالات التي أوردها علي سيل الحصر، والخصومة التي ينظر إلي انتهائها إعمالا للنص المشار إليه هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو الحكم الذي تنتهي به تلك الخصومة برمتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 120 من قانون المرافعات علي أن "يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية" يدل علي أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز للمضرور أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل في طلب الضمان ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبله، وإذا التزم الحكم المطعون فيه ها النظر وقضى بقبول الاستئناف فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه علي غير أساس.