⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 760 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-4-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قبول الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الثابت من الإقرار المؤرخ 6/10/1973 أن المستأنفين (الطاعنين) يقران فيه بأن جميع عقود البيع الصادرة لصالحهما من والدهما ( المطعون ضده الأول) هي عقود صورية..." يدل علي أن المحكمة قد أطلعت علي الورقة المدعى بتزويرها وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم إنها قد أعلنت للطاعنين فإن النعي بهذا السبب يكون غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أخر في الدعوى أو بمناقشة الخبير المنتدب فيها وإجابة طلب الاستجواب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وإذ كان الطاعنان لم يبينا بوجه النعي الاعتراضات علي تقرير الخبير التي نسب إلي الحكم إغفاله الرد عليها وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره الذي عول عليه الحكم من صحة توفيه الطاعنين علي الورقة المدعى بتزويرها قد قام علي أسباب سائغة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن هذا النعي يكون جدلا موضوعيا غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملا بنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى وذلك سواء أكان إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة أم كان القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه أم كان حكم ثاني درجة بالتأييد أو بالإلغاء، وإذ خالف الحكم هذا النظر بأنه قضي في الادعاء بالتزوير والموضوع معا بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا في خصوص قضائه في الموضوع.