الطعن رقم 759 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادتين 338، 339 من القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة العقد المؤرخ 20/1/1931 والمعدلة بالقانون 49 لسنة 1923 تقضيان ببطلان عقد البيع الوقائي المقصود به إخفاء رهن عقاري سواء بصفته بيعا أو رهنا وأن العقد يعتبر مقصودا به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأية صفة وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أن هاتين القرينتين من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافر أحداهما كان ذلك قاطعا في الدلالة علي أن المقصود من العقد هو إخفاء رهن ومانعا من إثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لتحدي الطاعن بقاعدة أن الشك يفسر في مصلحة المدين طبقا للمادة 151/1 مدني، ذلك أن الشك في الغرض المقصود من العقد الذي يجب معه تفسيره بما فيه فائدة للمدين هو الشك الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع، فإذا كان المستفاد من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد خلصت بحق وأخذا بما تفيده ظاهر العبارات أنه بيع وقائي لا خفي رهنا، فإنها بذلك تكون قد التزمت حدود القانون في شأن تفسير العقود ولا عليها تكون قد التزمت حدود القانون في شأن تفسير العقود ولا عليها إذ هي لم تعدل عن المعنى الظاهر إلي سواه مادام لم يقم مسوغ للعدول ولم تستبن أنه نية المتعاقدين قد انصرفت إلي معنى أخر خلافه.