الطعن رقم 758 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1952 المرفق بملف الطعن أن الطرفين عينا به أجرة دار السينما المؤجرة بمبلغ ستة عشر ألف جنيه في السنة يخص المكان النصف والنصف الأخر مقابل إيجار أجهزة التكييف وآلات العرض وسائر المنقولات المعدة لاستغلال السينما وكان لا خلاف بين الطرفين علي أن ما يخص المكان وحده من هذه الأجرة قد خفض إلي مبلغ 6400 جنيه طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1965 وأن الأجرة كلها لدار السينما المؤجرة شاملة المكان والأجهزة والمنقولات أصبحت بعد الخفيض 14400 جنيه في السنة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بتقريره في أسبابه أن أجرة دار السينما أصبحت بعد تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1965 4450 جنيه في السنة وأن ما يخص أجهزة التكييف والمنقولات من هذه الأجرة مبلغ 2200 جنيه في السنة يكون قد خالف الثابت في الأوراق.