الطعن رقم 757 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة أن كان لذلك محل" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع منح المالك رخصة زيادة الوحدات السكنية بالعقار المملوك له أيا كانت طبيعته، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك، حتى ولو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة علي النحو الذي يخوله إياه عقد الإيجار أية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليه أنفا من أنه "لا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة أن كان لذلك محل" وإذ لا يكون ثمة مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلي حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها وذلك علي خلاف القاعدة العامة الواردة في المادة 571 من القانون المدني التي تنص علي أنه "علي المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز أن يحدق بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع" واستثناء من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص علي أنه" لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها، وذلك لعلة تغياها المشرع وهي تفريج أزمة المساكن إلي جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ علي مستوى الأسعار من ارتفاع كبير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز المشرع للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتا لحين إتمام التعلية أو الإضافة أو طلب هدم جزء من العين المؤجرة وحتى إعادة بنائه مع التعلية أو الإضافة، بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية بالعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية، وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو جراج ملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار وذلك بقصد الإضافة أو التعلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعلية هي إقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم وأن الإضافة هي إنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة استصدرت ترخيصا بإقامة مبنى جديد بالأرض الفضاء الملحقة بالعين المؤجرة من الناحية الشمالية ثم قامت بتعليته بطابقين آخرين بناء علي حكم قضائي نهائي أجاز لها ذلك، الأمر الذي يتوافر به وصف الإضافة علي نحو ما سلف، وباعتبار أن هذه الأرض الفضاء الملحقة بالعين المؤجرة من الملحقات غير السكنية التي يجوز للمالك اقتناعها لإضافة وحدات سكنية عليها وإذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتطبيق نص المادة 32/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان علي واقعة الدعوى وأعرض الحكم المطعون فيه عن تطبيقها علي سند من أن البناء الذي أقامته المالكة لا يصدق عليه وصف الإضافة لأنه ليس إضافة وحدات سكنية في نفس العقار وإنما هو إقامة مبنى ملاصق للمبنى الكائن له العين المؤجرة ترتب عليه عدم الاستفادة بنافذتي الحجرتين الواقعتين بالناحية البحرية من الشقة المؤجرة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.