⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 757 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 52 لسنة 1969 علي أن "وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجر وأخر في البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والضمانات التي يحددها قرار وزير الإسكان والتعمير..." والنص في المادة 87 من ذات القانون علي أن "يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المذكور علي أنه "يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في الحالات الآتية:.....ثانيا/ مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن أخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية" وكان من المقرر أن الأصل أن العقود وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تخضع للقانون الذب أبرمت في ظله، إلا أنه إذا صدر بعد ذلك قانون يتضمن أحكاما تتعلق بالنظام العام فإنها تطبق علي العقود السارية وقت العمل به، ولو كانت مبرمة قبل ذلك مما مفاده أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما من هذا القبيل، فإنها تسري بأثر فوري علي الآثار والنتائج التي ترتب بعد نفاذه، ولو كانت ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية تمت قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة علي سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور، واستنادا إلي المادة 144 منه والتي نصت في عجزها علي أنه "ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير...." والنص في المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور علي أن يكون "تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في الحالات الآتية:....ثانيا: مقتضيات الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل أو كليهما إذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن أخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية" يدل علي أن المشرع أجاز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين في البلد الواحد كقاعدة عامة، وذلك في حالات معينة أوردها القرار التنفيذي أنف الذكر أهمها الحالة الصحية لأي من المستأجرين راغبي التبادل إذا كانت تستلزم انتقاله إي مسكن أخر أكثر ملائمة لظروفه الصحية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أنه من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تضمن وجه النعي دفاعا جديا يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقع في الدعوى بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وأن حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها دون أن تكون ملزمة بالرد علي ما أبداه الخصوم من قرائن ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف غير ملزمة إذا هي ألغت الحكم الابتدائي بالرد علي أسبابه ما دامت أقامت حكمها علي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، كما لا تلتزم محكمة الاستئناف بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غي القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم عن طريق الاستنباط كما أنها غير مكلفة بأن تتبع أقوال الطاعنين أو أسباب الحكم الابتدائي بشأنها وترد علي كل منها استقلالا إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لإطراح هذه الأقوال، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب علي نقض الحكم المطعون فيه عودة الخصومة إلي ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض، كما يعود الخصوم إلي مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات علي أن تلتزم محكمة الإحالة برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، ويكون له مطلق الحرية في إقامة حكمها علي فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها.