⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 756 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات علي أنه "...يجب أن يشمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه "وأن" القصور في أسباب الحكم الواقعية.... يرتب عليه بطلان الحكم" يدل علي أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لحكم الدرجة الثانية من الوقوف علي مدى صحة الأسس التي بنت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري،ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات، أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارها ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا علي تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة، بخلاف أوجه الدفاع قد يغني بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد علي إحداها علي معني إطراح ما عداها ثمن استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الضمني الكافي علي تلك الدفوع، وعلي الجوهري من أوجه الدفاع، مرتبا البطلان جزءا علي تقصيره في ذلك.