⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 745 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1983-1-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، فلا يجوز للمدعي في الدعوى الأصلية الذي قضي برفض دعواه أن يتمسك بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية ما دام أنه لم يطلب بصفة احتياطية الحكم علي المدعي عليه في تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها.