⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 741 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1992-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتبارا من 9/9/1977 علي أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين يستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها بالعقد..." يدل علي أن المشرع رأي حلا لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص أمر يفرض بمقتضاه الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها النص، وإذ استعمل المشرع في صدد هذه المادة عبارة "المستأجر الذي يسكن" وهي واضحة الدلالة في أنه عمد في قصر أحكام الامتداد القانوني علي الأماكن المؤجرة مفروشة للسكن، فلا ينصرف النص إلي الأماكن المؤجرة لغير السكن، إذ الهدف الذي ابتغاه المشرع هو معالجة مشكلة الإسكان، ومن ثم يكون الإيجار مفروشا بقصد السكن وحاجة المستأجر إلي الإقامة فيها هي المناط في تطبيق المادة 46 سالفة الذكر، وهي تتطلب الإقامة المستقرة المعتادة التي تنصرف فيها نية المقيم إلي أن يجعل من السكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه، والعبرة بالغرض الحقيقي للإيجار الذي انصرفت إليه إرادة العاقدين وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتطبيقه حكم الامتداد القانوني الوارد بتلك المادة علي الشقة محل النزاع المؤجرة مفروشة للمطعون ضده بإحدى مناطق التصييف بالإسكندرية دون التحقق من غرض الأخير من الإجارة وما إذا كان قد قصد منها الإقامة الدائمة المستقرة أم انصرف قصده إلي إقامة مؤقتة بغرض الراحة والاستجمام في فصل الصيف مستهديا في ذلك بنصوص العقد والنية المشتركة للمتعاقدين والظروف المحيطة بالتعاقد بما يتفق وحقيقة الواقع فمن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور المبطل، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.