الطعن رقم 222 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1979-6-28
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد العيسوى ومصطفى قرطام وأحمد صبرى أسعد وجلال الدين أنسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 3/116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " لا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية إمتحان تحدد شروطه و أحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بشرط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانونى إن كان من النظراء " . و إذ كانت الحكمة التى تغيأها المشرع من تأدية الإمتحان هى تمكين جهة الإدارة من إختيار أصلح العناصر للتعيين فى وظيفة مساعد نيابة ، فإنه يكفى فيمن يعين مباشرة من غير معاونى النيابة فى الوظيفة المذكورة أن يكون محامياً مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية أو نظيراً مارس العمل القانونى مدة سنتين على الأقل ، و يكون إجتياز الإمتحان شرطاً كاشفاً عن الصلاحية للتعيين التى تتحقق من تاريخ القيد بجدول المشتغلين أمام المحاكم الإبتدائية بالنسبة للمحامين و من تاريخ إنقضاء سنتين من بدء الإشتغال بالعمل القانونى بالنسبة للنظراء ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مساعدى النيابة الذين شملهم القرار رقم 765 لسنة 1976 بالتعيين ممن جعلهم سابقين على الطالب فى الأقدمية قد إستوفوا شروط الصلاحية للتعيين فى وظيفة مساعد نيابة - على الأساس السالف بيانه - قبل أن يرقى الطالب إلى الوظيفة المذكورة ، فإن القرار إذ وضعهم فى الأقدمية قبله لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة ، و لو كان من بينهم من هو تال للطالب فى التخرج ، لأن الطالب و قد بدأ عمله القضائى بالإشتغال معاوناً للنيابة ، فإن أقدميته فى وظيفة مساعد نيابة تتقرر بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بترقيته لها عملاً بالمادة 1/50 من قانون السلطة القضائية بغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل القانونى أو نوعية العمل الذى مارسه قبل تعيينه معاوناً للنيابة .