الطعن رقم 735 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 75 لسنة 1976 علي أنه "يجوز بناء علي طلب المدعي عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في حلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا لفعل المدعي" يدل علي أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة، أن يكون عدم احترام المدعي عليه، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذ قدرت أن هناك عذرا للمدعي فيما فعله أدى إلي عدم احترام الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات علي أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معا، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخري تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى، كان يري في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها، لا فرق في ذلك في أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أما م محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد المحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهي ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه.