الطعن رقم 727 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1981-1-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الخصومة في الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوما حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار العقد أنف الذكر تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية علي أن "إقرار المستأنف (الطاعن) في الاتفاق المؤرخ أول أكتوبر سنة 1945 المبرم بينه وشقيقه (المطعون عليه ا لثامن) من ناحية وبين والدتهما (مورثة المطعون عليهم العشرة الأول) من ناحية أخري بأن تحتفظ هذه الأخيرة بحق الانتفاع بجميع الأعيان المبيعة لهما منها بالعقد المؤرخ في ذات التاريخ مدى حياتها علي أن تصبح ملكا خالصا لهما بما في ذلك حق الانتفاع والرقبة بعد وفاتها يعتبر دليلا كتابيا علي أن التصرف في حقيقته وصية ويقوم ورقة ضد مبرمه بين طرفي التعاقد وكاشفا لحقيقة العقد الظاهر... هذا فضلا عن القرائن الأخرى التي عددتها محكمة أول درجة بهذا الشأن وتقرها عليها هذه المحكمة.