الطعن رقم 722 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1996-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأوده أو الوالدين الذين يثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية عن تخليه عنها، ولا تثريب علي المستأجر أو من امتد إليه العقد أن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، وأنه ولئن كان استخلاص ترك العين والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.