الطعن رقم 722 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع قصد في قانون المرافعات وعلي ما ورد بمذكرته الإيضاحية أن يوحد طريق رفع الخصومة إلي القضاء سواء كانت دعوى مبتدأة أم طعنا فبعد أن يبين في المادة 63 منه رفعه رفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وبين في المادة 67 طريقة قيد قلم الكتاب للدعوى وتسليم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها، تحدث في المادة 70 عن جزاء اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا ل م يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ونص في المادة 230 علي أن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، كما نص في المادة 240 علي أن تسري علي الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، مما مفاده سريان حكم المادة 70 أنفة الذكر علي الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه إذ نص قانون المرافعات علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ويخضع التراخي في اتخاذ الإجراء خلال الميعاد المحدد للآثار والجزاء المنصوص عليه في هذا القانون متى بان الميعاد قد بدأ وانقضي في ظله ولو كان قد صدر بعد انقضاء هذا الميعاد قانون أخر يلغي أو يعدل هذه الآثار، فإذا كان ميعاد الثلاثة أشهر الذي استلزمت المادة 70 من قانون المرافعات أن يتم الإعلان خلاله قد بدأ وانقضي دون إعلان الصحيفة إعلانا صحيحا قبل تعديل تلك المادة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فإن نص المادة 70 قبل تعديله يكون هو الواجب التطبيق، ويجب علي المحكمة أن توقع الجزاء الذي رتبته تلك المادة علي التراخي في إعلان الصحيفة إعلانا صحيحا خلال الميعاد متى طالب بتوقيع الجزاء صاحب المصلحة فيه دون أن تملك المحكمة خيارا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن إعادة الدعوى إلي المرافعة، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ليست حقا للخصوم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع وتقضي بما يطئم إليه وجدانها طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، فلا علي محكمة الاستئناف في هذه الحالة إذا لك تر محلا لإجابة طلب الطاعن إعادة الدعوى إلي المرافعة.